Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٧١

باب مُعاشَرةِ النِّساءِ والقَسْمِ لَهُنَّ (١)، والشِّقاقِ (٢)

المُعاشرةُ لُغَةً: المُخالطةُ (٣)، وكذلكَ التَّعاشُرُ، والاسْمُ العِشرةُ.

وشَوْعًا: مُخالَطةُ الزَّوجَيْنِ على وجْهٍ مَخصوصٍ، قال اللَّهُ تعالى: [﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقالَ تعالى] (٤): ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

قال الشافعي ﵁ (٥): وجِماعُ المَعروفِ بيْنَ الزَّوجَيْنِ كَفُّ المَكروهِ، وإعفَاءُ صَاحبِ الحقِّ مِن المُؤْنَةِ فِي طَلبِهِ، وأَداؤُه إليه بِطِيبِ النَّفْسِ لا بضرورتِهِ إلى طَلَبِه، ولا بإظْهارِ الكَراهِيةَ لِتأدِيَتِه.

ومَدارُ البابِ على العدْلِ بيْنَ زَوجَيْنِ فأكثَرَ (٦) فِي المِبيتِ ونحوِه على ما سَيأتِي.