Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٧٢

قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: لا تعدِلُوا فِي القَسْمِ الواجِبِ، والجَوْرُ فِي هذا حَرامٌ.

وعليه يُحمَلُ قولُهُ ﷺ: "مَنْ كانتْ لَه امْرَأتانِ فمَالَ إلى إحداهُما جَاءَ يوْمَ القِيامةِ وشِقُّه مَائلٌ" رواه أصحابُ السُّنَنِ الأرْبعةِ (١).