التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ١٦١
١ - ولِيمةُ الإمْلاكِ.
٢ - وولِيمةُ الزَّوجِ (١)، ويقالُ لَها: "نَفِيقة" بالنُّونِ والفَاءِ.
٣ - ووليمةُ الدُّخولِ، وهيَ "ولِيمةُ العُرسِ"، وقَلَّ مَن غايَرَ بيْنَهما.
٤ - ووليمةُ النِّفاسِ للسَّلامةِ مِن الطَّلْقِ، وهي "الخُرسُ" (٢) -بضم الخاء المعجمة- والمَشهورُ أنها بالسِّين المُهْملةِ، وقيل: بالصَّادِ المُهْمَلةِ (٣)، والخرسةُ طَعامُ النُّفَساءِ (٤).
٤ - ووليمةُ الوَلدِ، وهي "العَقيقةُ"، وستَأتِي.
٥ - ووليمةُ الخِتانِ، وهي "الإعْذَارُ" -بالعَينِ المُهملةِ والذَّالِ المُعجَمةِ- وفِي "مُسنَدِ أحْمَدَ" (٥) مِن حَديثِ عُثمانَ بْنِ أبي العاصِ: لَمْ يكنْ يُدعَى لَها على عَهْدِ النبيِّ (٦) ﷺ.
٦ - وولِيمةُ إحْداثِ بناءِ السَّكن، وهَي "الوكيرةُ" (٧).