التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ١٦٠
وشَرْعًا (١): الاجتماعُ على طَعامٍ مَدعُوٍّ إليه لِحادثِ سُرورٍ، بشُروطٍ معتبَرةٍ على وجْهٍ مَخصوصٍ.
والدَّعوةُ إلى الطعامِ -بفَتحِ الدَّالِ، وفِي لُغةٍ بِكسرِها.
وقدْ ثَبتَتْ (٢) وليمةُ العُرسِ مِن فِعْلِ النبيِّ ﷺ وقولِهِ:
فأوْلَمَ على زَيْنبَ بِنْتِ جَحشٍ بِشاةٍ فِي البُخاريِّ (٣).
وفِي "الصحيحَينِ": "بالخُبْزِ واللَّحمِ" (٤).
وعلى صفيةَ "بتمْرٍ وأقِطٍ وسَمنٍ" (٥).
وفِي رِوايةٍ: "بحَيْسٍ مِن تَمرٍ وسَويقٍ" (٦).
وأمَر عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ بِها بقولِه: "أَوْلِمْ ولَو بِشَاةٍ"، والكلُّ مِن رِوايةِ أنَسٍ فِي "الصحيحِ" (٧).
وجاءَ فِي رِوايةِ البُخاريِّ: "أوْلَمَ على بعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّينِ مِن شَعِيرٍ" (٨).
والوَلائمُ سَبْعٌ
(٩):