Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي والولائم سبع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٦٠

وشَرْعًا (١): الاجتماعُ على طَعامٍ مَدعُوٍّ إليه لِحادثِ سُرورٍ، بشُروطٍ معتبَرةٍ على وجْهٍ مَخصوصٍ.

والدَّعوةُ إلى الطعامِ -بفَتحِ الدَّالِ، وفِي لُغةٍ بِكسرِها.

وقدْ ثَبتَتْ (٢) وليمةُ العُرسِ مِن فِعْلِ النبيِّ ﷺ وقولِهِ:

فأوْلَمَ على زَيْنبَ بِنْتِ جَحشٍ بِشاةٍ فِي البُخاريِّ (٣).

وفِي "الصحيحَينِ": "بالخُبْزِ واللَّحمِ" (٤).

وعلى صفيةَ "بتمْرٍ وأقِطٍ وسَمنٍ" (٥).

وفِي رِوايةٍ: "بحَيْسٍ مِن تَمرٍ وسَويقٍ" (٦).

وأمَر عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ بِها بقولِه: "أَوْلِمْ ولَو بِشَاةٍ"، والكلُّ مِن رِوايةِ أنَسٍ فِي "الصحيحِ" (٧).

وجاءَ فِي رِوايةِ البُخاريِّ: "أوْلَمَ على بعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّينِ مِن شَعِيرٍ" (٨).

والوَلائمُ سَبْعٌ

(٩):