Printed page ٢٨
الأخْبَثان" (١)، و"لا وضوء لمَن لم يذكرِ اسمَ الله عليه" (٢)، ونحو ذلك مما ينفي الكمال لا الصحة.
قالوا: ولأن ذلك جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كالثلاثة المذكورة في النص (٣).
قال المانِعون: هذا جمعٌ بين ما فرَّق الله ورسوله ﷺ بينهما حُكمًا وحقيقة؛ فإنَّ رسول الله ﷺ أثبت السَّبق في الثلاثة، ونفاهُ عمَّا عداها،