الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣٨
فصلٌ وأما المسابقة بين الإبل:
فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.
والجمهور على اختصاصها بالبعير (١).
وجوَّز بعض الشافعيَّة (٢) المسابقة على الفيل بالجُعل.
قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.
وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة (٣)، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال: "يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن" (٤)
فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ (٥)