وفي حال يكون قد أخطأ، وذاك لا شكَّ أنَّه قد ورث من ليس لها ميراث (١).
قال الخلال: أخبرنا يحيى بن جعفر (٢)، قال: قال عبد الوهاب (٣): سألت سعيدًا (٤) عن رجل زوج إحدى بناته - وسمَّاها - ومات الأب والزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنَّهما قالا: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فلها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة (٥).
أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم حدثنا عارم (٦) حدثنا حماد بن