وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (١).
قال أبو محمد ابن حزم (٢): وروينا عن عمر (٣) وعلي (٤) والمغيرة بن شعبة (٥) وابن عباس (٦) ﵃ أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (٧) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر ﵁ أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (٨) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" (٩).