Printed page ١/ ٣٨٩
وقال الطحاوي (١): وروى ابن أبي ليلى عن الحكم (٢) عن حنش (٣) "أن عليًّا استحلف عبيد الله بن الحسن (٤) مع بينته" (٥).
وأنه استحلف رجلًا مع بينته، فأبى أن يحلف، فقال: "لا أقضي لك بما لا تحلف عليه" (٦).
وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة (٧).