المقداد: احلف أنها سبعة آلاف، فقال عمر ﵁: أنصفك. فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" (١). ورواه أبو عبيد (٢) عن عفان (٣) بن مسلم عن سلمة (٤).
ورواه البيهقي (٥) من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة (٦)، عن أبيه (٧)، عن جده (٨)، عن علي ﵁، قال: "اليمين مع الشاهد، وإن لم تكن له بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي".