Printed page ١/ ٣١١
اليمين على المدعي فإن حلف قضي له (١) ، وهذا مذهب الشافعي (٢) ومالك (٣) وقد صوبه الإمام أحمد (٤) ، واختاره أبو الخطاب (٥) وشيخنا (٦) - رحمهما الله تعالى - في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره.
وهذا قول علي بن أبي طالب ﵁ (٧) .
وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ رد اليمين على طالب الحق" (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: المغني (١٤/ ٢٢٣)، المحلَّى (٩/ ٣٧٧). ↩︎
(٢) انظر: الرِّسالة (٤٨٣ و ٦٠٠)، الأم (٧/ ٧٥)، الحاوي (١٦/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٨/ ٣٢٢)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٥٥)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٢٢١). ↩︎
(٣) انظر: المدونة (٥/ ١٧٤)، الموطأ (٧٢٢)، الاستذكار (٢٢/ ٥٧). التمهيد (٢٣/ ٢٢٢)، الفروق (٤/ ٩٣)، الذخيرة (١١/ ٧٧)، المعونة (٣/ ١٥٤٩)، القوانين (٣١١)، تبصرة الحكام (١/ ٢٢٥). ↩︎
(٤) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٣)، الفروع (٦/ ٤٧٧)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٣)، الهداية (٢/ ١٢٧). ↩︎
(٥) الهداية (٢/ ١٢٧ - ١٤٦)، وانظر: التسهيل (١٩٩)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٣٤)، التعيين في شرح الأربعين (٢٨٦)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٣). ↩︎
(٦) الاختيارات (٣٤٣). ↩︎
(٧) رواه البيهقي (١٠/ ٣١١)، وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٧). ↩︎
(٨) رواه الدَّارقطني (٤/ ٢١٣)، والحاكم (٤/ ١٠٠)، والبيهقي (١٠/ ٣١٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٨٩)، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: "لا أعرف محمدًا - يعني ابن مسروق - وأخشى أن يكون الحديث باطلًا" ا. هـ. تلخيص المستدرك (٤/ ١٠٠)، وقال الحافظ ابن حجر: "فيه محمد بن مسروق = ↩︎