المُحْصَنِ (١)، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها (٢)، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ (٣)، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر (٤)، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر (٥)، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله ﷺ، فعلى الأمة (٦) اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله ﷺ بهما، وإنما في الكتاب: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] علم أن ذلك إذا وجدتا (٧)، فإذا عدمتا (٨) قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح