Skip to content

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا فصل الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ﷺ عند الذبيحة.

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥١٣

رحمه الله تعالى، فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن، ذكره صاحب "المحيط" وعَلَّله بأن قال: لأنَّ فيه إيهام (١) الإهلال لغير الله تعالى.

واختلف أصحاب الإمام أحمد ﵀ (٢) تعالى فكرهها القاضي وأصحابه، وذكر الكراهة أبو الخطاب في "رؤوس المسائل".

وقال ابن شاقِلَّا: تستحب. كقول الشافعي.

واحْتَجَّ مَن كرهها بأن قالوا: روى أبو محمد الخلال بإسناده (٣)، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:

٤٧٢ - "موطنان لا حظ لي فيهما: عند العطاس والذبح".

واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه غير ثابت (٤).