Skip to content

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٣٩٦

صلاتك إن شئت أن تقوم فقم).

ورواه شبابة بن سوار، عن زهير، ففصل بين لفظ النبي ﷺ، وقال فيه عن زهير: قال ابن مسعود هذا الكلام.

وكذلك رواه ابن (١) ثوبان، عن الحسن بن الحر وبَيَّنه، وفَصَل كلام النبي ﷺ من كلام ابن مسعود، وهو الصواب".

وقال في كتاب "السنن" (٢) وقد ذكر حديث زهير، عن الحسن بن الحر هذا، وذكر الزيادة، ثم قال: "أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي ﷺ، وفَصَلَه شَبَابَة عن زهير، وجعله من كلام عبد الله ﵁، وقوله أشْبه (٣) بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي ﷺ؛ لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي، وابن عجلان، ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره (٤) في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك" - ثم ذكر رواية شبابة وفصله كلام عبد الله من حديث النبي ﷺ ثم قال: "شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول عبد الله بن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج