Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلة

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٣/ ٦٥

بصحة التخصيص، ويدل على ذلك- أيضاً- حسن الاستثناء من ألفاظ العموم، وليس فيه أكثر من إخراج بعض من حصل تحت الاسم، وهذا هو معنى تخصيص أدلة العقل والسمع المنفصلة، فوجب تساويهما، وصح بذلك ما قلناه لو ثبت القول بالعموم.