Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير)

Printed page: 1/ 305

Text

باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهب واعلموا - وفقكم الله- أنه إنما يجب أن يقال بالمذهب، لأن الدليل قد دل عليه، لا لأجل أن صاحبه قال به وذهب إليه. فيجب لذلك بناء المذاهب على الأدلة، لا الأدلة عليها. ويبين ذلك -أيضاً- أنه قد يعرف صحة القول والحكم فيه بدليله وحجته من لا يفتقر في العلم بذلك إلى كون ما دان به وعرفه مذهباً لأحد، وإن جاز أن يوافق قوله الذي صار إليه بعض المذاهب، فبان أن العلم بالحكم لا يفتقر إلى بنائه على مذهب، وإنما يفتقر إلى العلم بطريق الحكم وبالله التوفيق.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التقريب والإرشاد (الصغير)» (١/ ٣٠٥)
Short
الباقلاني، التقريب والإرشاد (الصغير)، ج ١، ص ٣٠٥.
Full
الباقلاني (ت ٤٠٣هـ). التقريب والإرشاد (الصغير). ٤٠٣هـ، ج ١، ص ٣٠٥.

Go to a printed page