Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير)

Printed page: 2/ 227

Text

باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه./ ص ٢٤٦ قد أجمعت الأمة على أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عنه الفرض، ثم اختلف هؤلاء: فقال فريق منهم: إنه يجب في أول الوقت، وإنما ضرب آخره لكي يكون الفعل إذا فعل بعد آخره قضاء لا أداء وأنه إذا فعل قبل آخره كان أداء، ولم يكن قضاء. وقال الكل غير هؤلاء: إنه واجب في أول الوقت ووسطه وآخره. وإنه إنما ضرب آخر الوقت له لتكون الأوقات التي بين أوله وآخره بأسرها وقتاً له. وهذا هي الصحيح. واختلف القائلون بأنه واجب في جميع أجزاء الوقت، وأن له تقديمه، وله تأخيره، هل له تركه في أول الوقت إلى وسطه وآخره ببدل يقوم مقامه أم لا؟

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التقريب والإرشاد (الصغير)» (٢/ ٢٢٧)
Short
الباقلاني، التقريب والإرشاد (الصغير)، ج ٢، ص ٢٢٧.
Full
الباقلاني (ت ٤٠٣هـ). التقريب والإرشاد (الصغير). ٤٠٣هـ، ج ٢، ص ٢٢٧.

Go to a printed page