Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب القول في حد الندب

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ١/ ٢٩١

باب القول في حد الندب

فأما حد الندب فإنه "المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم بتركه من حيث هو ترك له على وجه ما، وما لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له". وكل ندب فهذه حاله.

وهذا أولى من قول من قال: "هو المأمور به الذي ليس بمنهي عن تركه" لأن المندوب منهي عن تركه على وجه ما الآمر آمر به، علي ما نبينه من بعد.

ولو حُد بأنه " ما كان فعله خيراً من تركه من غير ذم ومأثم يلحق بتركه" لم يكن بعيداً والأول أولى، لأنه قد يكون الفعل الواقع من الفاعل