Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) حكم تعارض العام مع الخاص

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٣/ ٢٦٥

فوجه منها: أن يكون لفظ أحدهما عامًا في إثبات الحكم في جميع ما يتناوله الاسم. والآخر خاصًا بنفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام. وهذا نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" "وفي الرقة ربع العشر" وقوله تعالى: ﴿السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وأمثال ذلك مع قوله: "ليس فما دون خمسة أوسق، وخمسة أواق ومائتي درهم صدقة" "ولا قطع في ثمر ولا كثر" "ولا في أقل من ربع دينار".