الشرعي؛ بحيث يكون رأس المصلي حيال ظهره؛ أي: بإزائه وقبالته (١).
وفي حديث وابصة ﵁ عند أبي داود بإسنادٍ حسنٍ، قال: كان رسول الله ﷺ إذا ركع، سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر (٢).
ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن عباس ﵄ (٣).
وعن أبي برزة (٤)، وابن مسعود ﵄ (٥).
(وكان) ﷺ (إذ رفع رأسه من الركوع) مع إتيانه بالتكبير والتسميع والتحميد مع رفع اليدين، كل شيء من ذلك في محاله، كما يأتي.
(لم يسجد حتى يستوي قائماً)، وكان يطيل الطمأنينة هنا، ويأتي بالذكر المشروع كما سيأتي، ثم يكبر ﷺ، ويخر ساجداً، ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر (٦)، وأنس بن مالك (٧).