Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٣٠٢

والحاجة تعم ذلك، وتزيد عليه، فهي من عطف العام بعد الخاص.

(وإذا صلى أحدكم لنفسه) غير إمام للناس، (فليطول) صلاته (ما شاء).

وفي لفظٍ لمسلم: "فليصل كيف شاء" (١)؛ أي: مخففاً أومطولاً، ما لم يُفْضِ التطويل إلى خروج الوقت، ولو المختار.

فمراعاة وقوع جميع الصلاة في وقتها المختار أولى من مراعاة مصلحة التطويل، بل يجب عليه أداؤها في وقتها، والله أعلم.

* * *