Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٢٨٥

وأبو بكر، وعمر - رضوان الله عليهم -.

(فأشار) ﷺ (إليهم) هكذا للأكثر، وهو الأصح. ووقع في البخاري هنا للحموي: فأشار عليهم - من المشورة.

يؤيد الأول أنه روي بلفظ: فأومأ إليهم (١).

وفي رواية عند عبد الرزاق، بلفظ: فأخلف بيده، يومىء بها إليهم (٢).

(أن اجلسوا) يعني: فجلسوا.

(فلما انصرف) ﷺ من صلاته، (قال) لهم ﵊: (إنما جعل الإمام) -أي: إماماً- (ليؤتم)، أي: يقتدى (به)، ويتبع، ومن شأن التابع ألا يسبق المتبوع، ولا يساويه، ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله، ويأتي على أثره. كما تقدم ذلك في الحديث الذي قبله.

(فإذا ركع) الإمام، (فاركعوا) أنتم بعد شروعه في الركوع.

(وإذا رفع) من الركوع، (فارفعوا) أنتم بعده.

وزاد في رواية عند مسلم: "وإذا سجد فاسجدوا"، وهذا يتناول الرفع من الركوع، والرفع من السجود، وجميع السجدات، كما في "الفتح" (٣).

(وإذا قال) الإمام في حال رفعه من الركوع: (سمع الله لمن حمده)، (فقولوا) أنتم في حال رفعكم منه: (ربنا ولك الحمد).

(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذرٍ يبيح له ذلك، وكان إماماً راتباً