Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الأول

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٢٦٦

وإذا دل الدليل على الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد (١).

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام، من حديث أبي هريرة أيضاً- ﵁ مرفوعاً: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" رواه البزار، والطبراني بإسناد حسن (٢)، ورواه مالك في "الموطأ"، فوقفه على أبي هريرة، ولم يرفعه (٣).

(أن يحول الله) ﷿ (رأسه) الذي رفعه قبل إمامه حتى يجعله (رأس حمار، أو) قال ﷺ: أن (يجعل صورته) البشرية (صورة حمار).

وخصه من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أبلدها.

والشك الواقع في لفظتي "يحول"، و"يجعل" من شعبة، كما في "الفتح".

فالحمادان قالا: "رأس حمار". ويونس قال: "صورة حمار". والربيع قال. "وجه حمار" (٤).

قال في "الفتح": والظاهر أنه من تصرف الرواة (٥).