كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٢٦٦
وإذا دل الدليل على الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد (١).
وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام، من حديث أبي هريرة أيضاً- ﵁ مرفوعاً: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" رواه البزار، والطبراني بإسناد حسن (٢)، ورواه مالك في "الموطأ"، فوقفه على أبي هريرة، ولم يرفعه (٣).
(أن يحول الله) ﷿ (رأسه) الذي رفعه قبل إمامه حتى يجعله (رأس حمار، أو) قال ﷺ: أن (يجعل صورته) البشرية (صورة حمار).
وخصه من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أبلدها.
والشك الواقع في لفظتي "يحول"، و"يجعل" من شعبة، كما في "الفتح".
فالحمادان قالا: "رأس حمار". ويونس قال: "صورة حمار". والربيع قال. "وجه حمار" (٤).
قال في "الفتح": والظاهر أنه من تصرف الرواة (٥).