كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٢٥٦
وقال الإمام أحمد: حديث وابصة حديث حسن.
وقال ابن المنذر: ثبته أحمد وإسحاق (١).
وهو قول النخعي، وابن المنذر.
وعند الثلاثة: تصح صلاة الفذ، وكذا أجازها الحسن.
احتجوا بحديث أبي بكرة ﵁؛ حيث أحرم وركع دون الصف، ثم دخل الصف (٢)، فلم يأمره النبي ﷺ بالإعادة؛ ولأنه موقف المرأة.
ولنا: مع ما تقدم، أنه ﷺ سئل عن رجل صلى وراء الصف وحده، فقال: "يعيد" رواه تمام في "الفوائد" (٣).
وأما حديث أبي بكرة، فإن النبي ﷺ نهاه فقال: "لا تعد".
والنهي يقتضي الفساد، وعذره ﷺ فيما فعله لجهله، وللجهل تأثير في العفو (٤)، والله أعلم.
* * *