Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٢٤٩

وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم تكن مع نساء، إلا إذا صلت مع امرأة أو نساء، فإنها لا تقف خلفها أو خلفهن وحدها، فإن فعلت، نفذ، كما سننبه عليه (١).

(ثم انصرف ﷺ) بعد صلاته إلى بيته، أو من صلاته.

(و) في رواية (لمسلم) دون البخاري: (أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه)، قال أنس ﵁: (فأقامني) أنا (عن يمينه)، (وأقام) ﷺ (المرأة) التي هي أم أنس (خلفنا).

والذي في مسلم: أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه أو خالته -بالشك- (٢).

وفي رواية: عن أنس عندهما، قال: دخل النبي ﷺ علينا، وما هو إلا أنا وأمي، وأم حرام خالتي، فقال: "قوموا فلأصلي لكم" في غير وقت صلاة، فصلى بنا -فقال لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله عن يمينه-، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير، الحديث. والمراد: أهل بيتهم (٣).

والحاصل: أن موقف المرأة الواحدة خلف الرجال، فإذا كان إمام ومأموم رجل وامرأتان، وقف الرجل عن يمين الإمام، ووقفت الامرأتان خلفه.

قال الحافظ -قدس الله روحه-: (اليتيم) الذي قال عنه أنس - رضي الله