كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
الغسل، ويكون لتليينه. والنضح تستحبه المالكية لما شُك في نجاسته (١).
(فقام عليه)؛ أي: الحصير بعد نضحه (رسولُ الله ﷺ، وصففت أنا واليتيمُ) كذا للأكثر.
وفي بعض الروايات: فصففت واليتيم، بغير ضمير فصل، والأول أفصح. ويجوز في اليتيم الرفع والنصب (٢).
(وراءه) ﷺ متعلق بـ: فصففت.
(والعجوز) هي مليكة المذكورة.
(من ورائنا) وهذا دليل لقول الجمهور بأن موقف الاثنين وراء الإمام، خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه، والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود ﵁ الذي أخرجه أبو داود وغيره: أنه أقام علقمة عن يمينه، والأسود عن شماله (٣).
وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي (٤).
وفيه: دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصل ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت، أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة.