Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٢٤٧

الغسل، ويكون لتليينه. والنضح تستحبه المالكية لما شُك في نجاسته (١).

(فقام عليه)؛ أي: الحصير بعد نضحه (رسولُ الله ﷺ، وصففت أنا واليتيمُ) كذا للأكثر.

وفي بعض الروايات: فصففت واليتيم، بغير ضمير فصل، والأول أفصح. ويجوز في اليتيم الرفع والنصب (٢).

(وراءه) ﷺ متعلق بـ: فصففت.

(والعجوز) هي مليكة المذكورة.

(من ورائنا) وهذا دليل لقول الجمهور بأن موقف الاثنين وراء الإمام، خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه، والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود ﵁ الذي أخرجه أبو داود وغيره: أنه أقام علقمة عن يمينه، والأسود عن شماله (٣).

وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي (٤).

وفيه: دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصل ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت، أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة.