كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٢٢٢
رأى رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر، والقبلة خلفه (١).
تنبيه: لا تُصَلَّى المكتوبة على راحلة إلا لضرورة؛ كما في حديث يعلى بن مرة: أن النبي ﷺ انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابهُ، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقهم، والبِلَّة من أسفلَ منهم، فحضرت الصلاةُ، فأمر المؤذن، فأذن، وأقام، ثم تقدم رسولُ الله ﷺ على راحلته، فصلى بهم يومىء إيماءً، يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع. رواه الإمام أحمد، والترمذي (٢).
قال في "منتقى الأحكام": إنما تنبت الرخصةُ إذا كان الضررُ بذلك بيِّنًا، فأما اليسير، فلا (٣).
ففي حديث أبي سعيد الخدري ﵁: رأيت رسول الله ﷺ يسجدُ في الماء والطين، حتى رأيتُ أثرَ الطين في جبهته. متفق عليه (٤).
* * *