Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثاني

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٢١٤

مسجد بني سلمة، فلما صلى ركعتين من الظهر إلى بيت المقدس، تحول في الصلاة، واستقبل الميزاب، وتبادل الرجال والنساء، فسمي: مسجدَ القبلتين (١).

الثالثة: فيه قبول خبر الواحد، ووجوبُ العمل به، ونسخُ ما تقرر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع؛ لمشاهدتهم صلاةَ الشارع ﷺ إلى جهته، ووقع تحويلهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر الواحد.

لكن إنما عملوا به؛ لما احتف به من القرائن، والمقدمات المفيدة للقطع عندهم بصدق ذلك الخبر، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيده.

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزًا في زمنه ﷺ مطلقًا دون ما بعده (٢)، والله تعالى الموفق.

* * *