كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
يعني: ابن عمر ﵄: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة؛ فقلت: بلى والله، قال: إن رسول الله ﷺ (كان يوتر على بعيره)، وفي لفظ: على البعير (١).
ففي إيتاره ﷺ على البعير: دليلٌ على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الفرض لا يقام على الراحلة، وأن الفرض مرادفُ الواجب (٢).
(ولمسلمٍ) دُون البخاري (٣)، من حديث ابن عمر ﵄: كان رسول الله ﷺ يسبِّحُ على الراحلة قِبَلَ أَيِّ وجهٍ توجَّهَ، ويوتر عليها (غير أنه) كان (لا يصلي عليها المكتوبة).
(وللبخاري) عنه ﵁، قال: [كان] رسول الله ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماءَ صلاةِ الليل (إلا الفرائض)، ويوتر على راحلته.
وفي البخاري أيضاً: عن جابر ﵁، قال: كان النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة (٤).
وفيه: من حديث عامر بن ربيعة ﵁: رأيت رسول الله ﷺ