Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثاني

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ١٦٨

توضأ منه النبي ﷺ. وفي معناه كلُّ ما لابسه الصالحون (١).

(قال) أبو جُحيفة ﵁: (فخرج النبي ﷺ)؛ يعني: من القبة و (عليه حُلَّة) هي -بضم الحاء المهملة وتشديد اللام، فهاء تأنيث-: ثوبان غير لِفقين، رداءٌ لا وإزار، سُفَيا بذلكٌ؛ لأن كل واحد منهما يحلُّ على الآخر (٢).

قال الخليل: لا يقال حلة لثوب واحد (٣).

وقال أبو عبيد: الحُلَلُ: برود اليمن (٤).

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة؛ لحلِّها عن طَيِّها.

وفي الحديث: أنه رأى رجلًا عليه حلة، ائتزر بإحداهما، وارتدى بالأخرى (٥)، فهذا يدل على أنها ثوبان كما في "المطالع" (٦).

ونقل في "النهاية": الحلة: إزار ورداء إذا كانا من جنس واحد (٧).

وفي "المحكم" لابن سيده: الحلة: بردٌ، أوغيره (٨)؛ كما في "الفتح" (٩).