كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ١٥٥
والجمعة، على الرجال الأحرار، جماعة في الأمصار والقرى، وغيرهم، هذا معتمد المذهب.
وقيل: سُنَّة؛ وفاقًا للثلاثة (١).
وفي "الروضة": هو فرض، وهي سنة، فعلى معتمد المذهب، وقيل: وعلى أنهما سنة: يُقاتَلون على تركهما؛ خلافًا لأبي حنيفة (٢).
وذكر الحافظ -قدس الله روحه- في هذا الباب أربعة أحاديث.
* * *