Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب الأذان

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ١٤٨

والحكمة في اختيار القول له دون الفعل: سهولةُ القول، وتيسيرُهُ لكل واحد في كل زمان ومكان (١).

وهو أفضلُ من الإقامة، ومن الإمامة -على الأصح-؛ وفاقًا للشافعي (٢).

وفي "الفتح": اختُلف أَيُّما أفضلُ، الأذان أو الإقامة؟ ثالثها: إن علم من نفسه القيامَ بحقوق الإمامة، فهي أفضل، وإلا، فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومىء إليه، انتهى (٣).

ويشهد لفضل الأذان عليها حديثُ أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "الإمامُ ضامِنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمَنٌ، اللهمَّ أرشِدِ الأئمةَ، واغفرْ للمؤذنين" رواه أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، إلا أنهما قالا: "فأَرشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين" (٤).

وفي رواية لابن خزيمة: "المؤذنون أُمناء، والأئمةُ ضُمناء، اللهمَّ اغفرْ للمؤذنين، وسَدِّدِ الأئمةَ" ثلاث مرات (٥).