Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ١٤٤

لا يظهر له مناسبة إلا أن يريد المصنف ﵀: أن قول ابن عمر: صليت مع رسول الله ﷺ، معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة جماعة، لكن دلالة الحديث على هذا غير قوية؛ لعموم المعية للصلاة جماعة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص غير لازم، وإن كان محتملاً، والله أعلم (١).

تتمة:

السنن غير الرواتب: أربعٌ قبل الظهر، وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل الجمعة، وأربعٌ قبل العصر، وأربعٌ بعد المغرب.

وقال الموفق: ستٌّ، وأربعٌ بعدَ العشاء؛ لما روى الترمذي وصححه، من حديث أم حبيبة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "من حافظ على أربعٍ قبل الظهر، وأربع بعدَها، حرَّمه الله على النار" (٢).

وتقدم دليل الأربع التي قبل الجمعة.

وروى الترمذي، وقال: حسنٌ غريب، عن ابن عمر مرفوعًا: "رَحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قبلَ العصر أربعًا".

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان، وابن خزيمة في "صحيحيهما" (٣).