كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٨٥
الثاني: وقع في "الموطأ" من طريق أخرى: أنَّ الذي فاتَهم الظهرُ والعصرُ (١).
وفي حديث أبي سعيد: الظهرُ والعصرُ والمغربُ، وأنهم صَلَّوا بعد هُوِيٍّ من الليل (٢).
وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي، والنسائي: أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يومَ الخندق حتى ذهبَ من الليل ما شاء الله (٣).
وفي قوله: أربعٌ، تجوُّزٌ؛ لأن العشاء لم تكن فاتت.
قال اليعمري: من الناس من رجَّح ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابن العربي، فقال: الصحيح أن التي شُغل عنها واحدةٌ، وهي العصر (٤).
قال في "الفتح": ويؤيده ما في "مسلم": "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ" (٥).
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعتُه أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وهذا أولى.