Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الحادى عشر

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٧٩

(عن جابر بن عبد الله ﵄: أنَّ) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب ﵁) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر ﵁، عن النبي ﷺ، إلا حجَّاجَ بنَ نُصير، فإنه رواه بسنده عن جابر، عن عمر، فجعله من مسند عمر، تفرد بذلك حجاج، وهو ضعيف (١).

(جاء) يعني: عمرَ ﵁ (يوم الخندق)، وكان في الخامسة على المعتمد (بعدما غربت الشمس).

وفي رواية عند البخاري: وذلك -يعني: مجيء عمرَ ﵁ بعدما أفطر الصائم (٢)، والمعنى واحد، (فجعل) سيدنا عمر ﵁ (يسب كفار قريش).

فيه دليل: على جواز سب المشركين؛ لتقرير رسول الله ﷺ عمر- ﵁ على ذلك، ولم يعين في الحديث لفظَ السبِّ، فينبغي مع إطلاقه أن يُحمل على ما ليس بفحش (٣)، وإنما خص كفار قريش بالسب؛ لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها (٤).

(وقال) يعني: عمرَ ﵁: (والله) (٥).

فيه دليل: على جواز الحلف بالله وإن لم يُستحلف.