كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدِ الله بنِ عباس ﵄، قال: شهد عند [ي])؛ أي: أعلمني وأخبرني، ولم يرد شهادةَ الحكم (رجال مرضيون)؛ أي: لا شكَّ في صدقهم ودينهم، (وأرضاهم عندي) الإمامُ (عمرُ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب ﵁.
وفي رواية الإسماعيلي، من طريق يزيد بن زُرَيع، عن همام: فيهم عمر (١).
وفي رواية شعبة: حدثني رجال أحبُّهم إليَّ عمرُ (٢).
وفي رواية: حدثني ناسٌ أعجبُهم إليَّ عمرُ (٣).
وفي رواية الترمذي عنه: سمعت غيرَ واحد من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمرُ، وكان من أحبِّهم إلي (٤).
(أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة)؛ أي: النافلة (بعد الصبح)، فيعلق الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق، فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي النوافل سوى ركعتي الفجر قبلها، وركعتي الطواف مطلقًا، وهذا ظاهر المذهب على المعتمد.
وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت، بل بفراغ صلاة الصبح، ويكون المراد بقوله: بعد الصبح؛ أي: بعد صلاة الصبح، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور.