كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٤٢
عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا حضر العَشاء وحضرتِ العِشاء، فابدؤوا بالعَشاء". فإن كان ضَبَطَه، فذلك، وإلا، فقد رواه الإمام أحمد في "مسنده"، عن إسماعيل بلفظ: "وحضرتِ الصلاةُ" (١).
قال الحافظ: ثم راجعت "مصنف ابن أبي شيبة" (٢)، فرأيت الحديث فيه كما أخرجه الإمام أحمد (٣).
وفي الحديث: دليلٌ على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت (٤)، والله أعلم.
* * *