Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السابع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٣٧

الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله: "فابدؤوا بالعَشاء" (١).

ويترجح حملُه على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب" (٢). والحديث يفسر بعضه بعضًا.

وفي رواية صحيحة: "إذا وُضع العشاء وأحدُكم صائم" (٣)، فابدؤوا به قبل أن تصلوا.

(وحضر العَشاء) -بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمد- خلاف الغَداء.

قال العراقي: والمراد بحضوره: وضعُه بين يدي الآكِل، لا استواءُ الطعام، أو غرفُه في الأوعية؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: "إذا وُضِع" (٤)، وفي لفظٍ من حديث عائشة: "إذا قُرِّبَ" (٥).

والفرق بين لفظتي: وُضع، وحضر: أن الحضور أعمُّ من الوضع،