كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ١٠
يتشاغلْ عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة (١).
ويشهد لهذا فعلُ السلف والخلف، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه كان يشدِّد في هذا حتى تقع أول تكبيرةٍ في أول جزءٍ من الوقت (٢).
(و) كان ﷺ (يصلي العصر ثم يرجع أحدنا) بعد أن يصليها معه ﵊ (إلى رَحْله) متعلق بيرجع، والرحل -بفتح الراء وسكون الحاء المهملة-: مسكنه (٣).
(في أقصى المدينة): صفة للرحل.
(والشمس حية): أي: بيضاء نقية.
قال أبو المنهال -سيارُ بنُ سلامة-: (ونسيتُ ما قال)؛ أي الذي قاله أبو برزة ﵁ (في المغرب)، كما بينه الإمام أحمد -طيَّب الله ثراه-: أن الذي نسي أبو المنهال من روايته، عن حجاج، عن شعبة (٤).
(و) عنه: (كان) ﵊ (يستحب أن يؤخِّر العشاء)، هذا لفظ البخاري (٥).
وفي لفظٍ لهما: من العشاء (٦).
وفي رواية: كان رسول الله ﷺ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل (٧).