Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الرابع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ٨

وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بأربعةٍ (١).

قال أبو المنهال: (فقال له)؛ أي: لأبي برزة: (أبي) فاعلُ قال: (كيف كلان رسول الله ﷺ يصلي المكتوبة؟)؛ أي: المفروضة.

واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة؛ لكون أبي برزة لم يذكره. وفيه بحثٌ (٢).

ولفظة: "كان" تشعر عرفًا بالدوام والتكرار، كما يقال: كان فلانٌ يكرم الضيف، وكان فلانٌ يقاتل العدو: إذا كان ذلك دَأْبَه وعادتَه.

والألف واللام في "المكتوبة": للاستغراق؛ ولهذا أجاب أبو برزة ﵁ بذكر الصلواتِ كلَّها؛ لأنه فهم من السائل العمومَ (٣).

(قال) أبو برزة ﵁: (كان) ﷺ (يصلي الهجيرَ)؛ أي: صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنًى واحدٍ، وهو وقت شدة الحر وقوته (٤).