كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٥٢٤
تقرأُ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآن" رواه أبو داود (١).
وقيل: لا يمنع الحيضُ القراءةَ. وحُكي روايةً؛ وفاقًا لمالك في رواية عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةَ -طيَّب الله تربته-، وقال: [إِنْ] (٢) ظنَّتْ نسيانَه، وجبت. ونقل الشَّالنجيُّ كراهتَها لها، ولجُنُب، وعنه: لا يقرأان، وهي أشدُّ، كما في "الفروع" (٣)، والله أعلم.
* * *