Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الأول

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٥٠٥

وقال النووي: هو متعيِّنٌ، أو قريبٌ من المتعيق؛ لأنه ﷺ أراد إثباتَ الاستحاضة، ونفيَ الحيض.

وأما قوله ﷺ: (فإذا أقبلت الحيضة)، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا (١)، كما في "الفتح"، ثم قال: والذي في روايتنا: -بفتح الحاء- في الموضعين (٢).

(فاتركي الصلاة) قدرَ أيام حيضتك، (فإذا ذهب قدرُها)، أي: الأيام التي كنت تحيضين فيها.

وصحَّفه بعضُ الطلبة، فقال: فإذا ذهب قَذَرُها -بالذال المعجمة المفتوحة-، قاله ابن دقيق العيد (٣).

(فاغسلي عنك الدم وصلي)، أي: بعد الاغتسال -كما مر-.

وفي بعض طرق البخاري: قال -يعني: عروة بن الزبير-: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٤).

وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة، وليس كذلك؛ كما رده الحافظ ابن حجر.

تنبيه:

قوله ﷺ: "قدر الأيام التي كنت تحيضين .... " الحديث. فيه: الردُّ إلى أيام العادة.