Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب الحيض

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٤٩٩

ما صنعتَ قال: زيَّنته لي حوَّاءُ، قال: فإني أعاقِبُها لا تحمل إلا كُرْهًا، ولا تضع إلا كُرْهًا، ودَمَيْتُها في الشهر مرتين، قال: فرنَّت حواءُ عند ذلك، فقال: "عليك الرنّة وعلي بناتكِ" (١).

وفي "صحيح البخاري": أن النبي ﷺ قال: "هذا شيءٌ كتبه الله على بناتِ آدَم" (٢).

وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض علي بني إسرائيل.

قال البخاري: وقول النبي ﷺ أكثر (٣).

وأخرج عبد الرزاق من حديث ابن مسعود ﵁ بإسنادٍ صحيح؛ قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، وكانت المرأة تتشرَّفُ للرجل، فألقى الله عليهن الحيض، ومنعهنَّ المساجد (٤).

وعنده عن عائشة نحوه (٥).