Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السابع

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٤٣٨

يكتفى بالكناية عن التصريح؛ لاسيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها (١).

(ثم جَهَدها) -بفتح الجيم والهاء-، يقال: جَهَد وأجهد؛ أي: بلغ المشقة (٢).

وهذا لا يراد به حقيقتُه، وإنما المقصود منه: وجوبُ الغسل بالجماع، وإن لم ينزل (٣).

ولمسلم من طريق شعبة، عن قتادة: "ثم أجهد" (٤).

ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة، بلفظ: "وألزقَ الختانَ بالختانِ" (٥) بدل قوله: "ثم جَهَدَها".

وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج.

ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة مختصرًا، ولفظه: إذا التقى الختان، (فقد وجب الغسل) (٦).

وروي هذا اللفظ من حديث عائشة، أخرجه الشافعي من طريق