Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٤١١

ذلك، لم تأته ميمونة ﵂ بالمنديل (١).

وفي لفظٍ: ثم أتيته بالمنديل، فرده (٢). وفي آخر: فناولته ثوبًا، فام يأخذه (٣).

(فجعل ﷺ ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده).

وفي لفظٍ: فانطلق وهو ينفض يديه (٤).

وفي آخر: فناولته خرقةً، فقال بيده هكذا، ولم يُردها (٥).

قال ابن دقيق العيد: نفضُه ﷺ الماءَ بيده يدل على أَنْ لا كراهةَ في التنشيف؛ لأن كلًا منهما إزالة (٦).

وعند الشافعية: في التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابُ تركه. وقيل: مكروهٌ. وقيل: مباحٌ (٧). وقيل: مستحبٌ. وقيل: مكروهٌ في الصيف دون الشتاء. كما قاله في "الفتح" (٨).

وليس عندنا فيه إلا الإباحة -على المعتمد-، أو الكراهة -على مرجوحٍ -.