كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٤١١
ذلك، لم تأته ميمونة ﵂ بالمنديل (١).
وفي لفظٍ: ثم أتيته بالمنديل، فرده (٢). وفي آخر: فناولته ثوبًا، فام يأخذه (٣).
(فجعل ﷺ ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده).
وفي لفظٍ: فانطلق وهو ينفض يديه (٤).
وفي آخر: فناولته خرقةً، فقال بيده هكذا، ولم يُردها (٥).
قال ابن دقيق العيد: نفضُه ﷺ الماءَ بيده يدل على أَنْ لا كراهةَ في التنشيف؛ لأن كلًا منهما إزالة (٦).
وعند الشافعية: في التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابُ تركه. وقيل: مكروهٌ. وقيل: مباحٌ (٧). وقيل: مستحبٌ. وقيل: مكروهٌ في الصيف دون الشتاء. كما قاله في "الفتح" (٨).
وليس عندنا فيه إلا الإباحة -على المعتمد-، أو الكراهة -على مرجوحٍ -.