كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٣٩١
"صحيح الحاكم": "حياً ولا ميتاً" (١).
قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال ﷺ للذي أسلم: "ألقِ عنك شعرَ الكفر، واختتن" (٢)، فأمر الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه ﷺ جواز الأمرين.
وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر، انتهى (٣).
ولفظ حديث حذيفة ﵁ الذي أشار إليه، هو ما رواه مسلم عنه: أن النبي ﷺ لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل أجاء، فقال: كنت جنباً، فقال: "إن المسلم لا ينجس" (٤). والله أعلم.
* * *