كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٣٥٨
عند غسله، وهو بإزاء حاسةٍ شريفةٍ، وهي الشم، فشُرع تخفيفُه ليتمَّ الجمال والمنفعة (١).
قال الحافظ ابن حجر: وذلك يتحصَّل بتخفيفه، ولا يستلزم إحفاءه، وإن كان أبلغ.
قال: ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربي مشروعيةُ تنظيف داخل الأنف، وأخذُ شعره إذا طال، انتهى (٢).
قال في "الفروع": ولم يذكروا شعر الأنف، وظاهر هذا بقاؤه، ويتوجَّه: أخذُه إذا فَحُش، وأنه كالحاجبين، وأولى من العارضين.
قال مجاهدٌ: الشعر في الأنف أمانٌ من الجذام، ورُوي مرفوعاً (٣)، وهو باطلٌ، انتهى (٤).
وقد روى الإمام أحمد في "المسند": "قُصُّوا سبالاتكم، ولا تَتَشَبَّهوا باليهود" (٥).
وذكر ﷺ المجوسَ، فقال: "إنهم يُوَفِّرون سِبالَهم، ويحلقون لِحاهم، فخالفوهم"، فكان ابن عمر يستعرض سبلته، فيجزها كما تُجز الشاة أو البعير. أخرجه الطبري، والبيهقي (٦).