Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٣٤٧

قال في "الفروع": يجب الختان.

قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: إذا وجبت الطهارة والصلاة (١).

وفي "صحيح البخاري" من حديث سعيد بن جبير: سئل ابن عباس ﵄: مثلَ مَنْ أنت حين قُبض رسول الله ﷺ؟ قال: أنا يومئذٍ مختونٌ، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (٢).

وقد اختلف في سنه عند وفاة النبي ﷺ.

ولد في الشِّعْب قبل الهجرة بثلاث سنين، وتُوفي رسولُ الله ﷺ وله ثلاثَ عشرةَ سنة.

وروي: أنه كان ابنَ عشر سنين، والمعتمد في سنه: الأول.

وأما قوله ﵁: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك؛ أي: حتى يقارب البلوغ.

وقد قال ﵁: إنه كان في حجة الوداع التي عاش بعدها النبيُّ ﷺ بضعةً وثمانين يوماً: أنه كان قد ناهز الحلم (٣). قال ابن القيم في "تحفة المودود": ختن إبراهيم الخليل ﵇ ابنه إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنةً، وختن ابنَه إسحاق لسبعة أيام من ولادته.

قال: قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: فصار ختانُ إسحاق