كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٣٣٤
ووقع في رواية يونس عند مسلم: الاختتان (١).
قال ابن القيم في "تحفة المودود": والختان: اسمٌ لفعل الخاتن، ويسمَّى به موضعُ الختن أيضاً، ومنه: "إذا التقى الخِتانان، وجب الغُسْلُ" (٢).
والمراد هنا: الأول.
قال في "التحفة": قال أبو البركات في كتابه "الغاية": يؤخذ في ختان الرجل جلدةُ الحشفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها، جاز (٣).
ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي من الشافعية؛ حيث قال: ختانُ الذكر: قطعُ الجلدة التي تُغطي الحشفة، والمستحبُّ أن تُستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزىء ألا يبقى منها ما يتفش به شيء من الحشفة.
وقال ابن الصباغ: حتى ينكشف جميع الحشفة، انتهى (٤).
قال ابن القيم: سئل الإمام أحمد -كما في رواية الفضل بن زياد عنه-: كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.