كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٣١٩
وفسر بعض الشافعية النضحَ والرشَّ المذكور في الحديث: أن يغلب عليه من الماء ما يغلبه؛ بحيث لو كان بدل البول في الثوب نجاسة أخرى، وعصر الثوب، كان يحكم بطهارته، وهو بمعنى ما قال علماؤنا. والله أعلم.
وفسر بعض الشافعية النضحَ والرشَّ المذكور في الحديث: أن يغلب عليه من الماء ما يغلبه؛ بحيث لو كان بدل البول في الثوب نجاسة أخرى، وعصر الثوب، كان يحكم بطهارته، وهو بمعنى ما قال علماؤنا. والله أعلم.